السيد الگلپايگاني

260

مجمع المسائل ( فارسي )

سوم باز مرا طلاق داد كه قطعا حامل بودم وطلاق سوم بود باز هم رجوع كرد آيا سه طلاق صحيح بوده يا اين كه طلاق أول باطل بوده ودر واقع سه طلاق پشت سر هم واقع نشده . ج - در فرض مرقوم چون طلاق أول در طهر مواقعه واقع شده باطل است بنابر اين در فرض صحت طلاق دوم طلاق سوم دوم محسوب مىشود ورجوع زوج به زوجه صحيح است . س 744 - لو طلق وبعد الطلاق في المجلس قال رجعت ثم طلق ثانيا ورجع كذلك ثم طلق ثالثا كذلك فهل يكون هذا الطلاق الثالث بائنا لا تستحق معه الزوجة النفقة ولا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره وكذلك الثاني لو اقتصر عليه من اجل كونه طلاقا قبل الدخول فلا عدة للزوجة ولا نفقة . ج - في الفرض الأول الطلاق وقع بائنا ولا تستحق المطلقة ثلاثا النفقة ولا تحل له بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره ولكن يجب عليها الاعتداد بعد الطلاق الثالث كما أنه لا يكون الطلاق الثاني لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل كونه طلاقا قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة ولا تستحق النفقة بل يجب عليها الاعتداد وتستحق النفقة في أيام العدة نعم مبدء العدة في كلا الفرضين زمان وقوع الطلاق الأول والمسألة مذكورة في الوسيلة المحشاة بحواشينا ص 258 و 259 ج 3 . س 745 - هر گاه مردى زن خود را سه طلاقه كند ومدتي از اين كار بگذرد سپس زن ادعا كند كه با شخص ديگرى تزويج كرده ومطلقه شده وعده هم تمام شده آيا قول زن قبول است يا خير . ج - در مورد سؤال چنانچه احتمال برود زن راست مىگويد ، بدون احتياج به قسم خوردن قولش قبول است وشوهر أول مىتواند به عقد جديد با أو ازدواج كند وفحص وتفتيش براي معلوم شدن صدق يا كذب زن لازم نيست بلى لازم است كه زن متهمه نباشد .